أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2021 القاضي بإعفاء المواطنين السوريين ومن في حكمهم من الغرامات المترتبة عليهم المنصوص عليها في قانون الأحوال المدنية رقم 13 لعام 2021 بسبب تأخرهم في تسجيل واقعات الأحوال المدنية أو في الحصول على البطاقة الشخصية أو الأسرية عن المدة المحددة قانوناً.
وفيما يلي نص المرسوم:
المرسوم التشريعي رقم 7
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور.
يرسم ما يلي:
المادة 1- يعفى المواطنون السوريون ومن في حكمهم من الغرامات المترتبة عليهم، المنصوص عليها في قانون الأحوال المدنية رقم 13 لعام 2021 بسبب تأخرهم في تسجيل واقعات الأحوال المدنية، أو في الحصول على البطاقة الشخصية أو الأسرية، عن المدة المحددة قانوناً.
المادة 2- يعمل بهذا المرسوم التشريعي لمدة ستة أشهر من تاريخ نفاذه.
المادة 3- لا تسري أحكام هذا المرسوم التشريعي على الواقعات التي سُجلت قبل نفاذه.
المادة 4- تصدر التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي بقرار من وزير الداخلية.
المادة 5- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 28 – 8 -1442 هجري الموافق لـ 11- 4 -2021 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
وفي تصريح لـ سانا بين أحمد رحال مدير عام الأحوال المدنية أن المرسوم جاء نتيجة تأخر المواطنين ممن لم تسمح لهم ظروفهم بتسجيل واقعات الأحوال المدنية الخاصة بهم نتيجة الإرهاب ويشمل جميع المواطنين السوريين ومن في حكمهم من الفلسطينيين المسجلين لدى قيود الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين داخل سورية وخارجها ويسهم بتبسيط الإجراءات المقدمة لعمل الأحوال المدنية وعودة المهجرين السوريين.
وأشار رحال إلى أن المرسوم يشمل الإعفاءات من جميع الغرامات الواقعة على التأخير في تسجيل واقعات الأحوال المدنية من حالات الزواج والولادة والوفاة والطلاق والحصول على البطاقة الشخصية والأسرية والتي تتراوح بين 5000 ليرة سورية و20 ألف ليرة.
وأوضح رحال أن مدة الإعفاء ستة أشهر من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.